All legislation

مرسوم Decree No. 256 13/09/2008

قبول هبة مقدمة من شركة "Droguerie de L’Union" لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
256
Date
13/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3762-3763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 256 تاريخ 13/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة {Droguerie de L’Union} لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن دواء نوع GEMZAR 1 G عدد /100/، وتقدر قيمتها بحوالي /42.000.000/ل.ل. (فقط اثنان وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح