All legislation

مرسوم Decree No. 257 13/09/2008

قبول هبة مقدمة من وزارة الدفاع الكندية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
257
Date
13/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3763-3764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 257 تاريخ 13/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الدفاع الكندية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /1499/ سترة واقية من الشظايا تقدر قيمتها بحوالي /1.425.000/د.أ. أي ما يوازي /2.148.187.000/ل.ل. (ملياران وماية وثمانية وأربعون مليونا وماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح