All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1114 20/09/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 236/أد تاريخ 1/6/2006 للجمعية المسماة: "جمعية الملاك للكفيف اللبناني" مركزها: المشرفية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1114
Date
20/09/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3881-3883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1114 تاريخ 20/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 236/أد تاريخ 1/6/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية الملاك للكفيف اللبناني" المتعلق بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الادرية المشتركة برقمي 29998 تاريخ 27/1/2006 و21080 تاريخ 27/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية الملاك للكفيف اللبناني" لحائزة على بيان العلم والخبر رقم 236/أد تاريخ 1/6/2006 واصبحت على النحو التالي: اسمها: جمعية الملاك للكفيف والمعوق". بدلا من: "جمعية الملاك للكفيف اللبناني" مركزها: الجناح - بناية السلام - ملك د. محمد حجازي - الطابق الارضي - قضاء بعبدا. بدلا من: المشرفية - بناية طالب وشاهين - الطابق الثامن - قضاء بعبدا. غايتها: 1- انشاء دار حضانة للاهتمام بالطفل الكفيف والمعوق وحضانته وتأهيله. 2- العمل على شد اواصر الالفة والتضامن والمحبة بين كافة المكفوفين والمعوقين والعمل على تأسيس مركز تأهيل خاص بهم. 3- العمل على اصدار نشرة داخلية خاصة بالمكفوفين والمعوقين واوضاعهم وقدراتهم وذلك في اطار القوانين والانظمة المرعية الاجراء. 4- اقامة الندوات والمعارض الخاصة بالمكفوفين والمعوقين. 5- العمل على تدريب المكفوفين والمعوقين واخضاعهم لدورات معجلة في التأهيل المهني والحرفي وعلى مهن يحتاج لها سوق العمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- انشاء دار حضانة للاهتمام بالطفل الكفيف وحضانته حتى سن دخوله الى المدرسة الخاصة بتعليم المكفوفين. 2- العمل على شد اواصر الالفة والتضامن والمحبة بين كافة المكفوفين. 3- العمل على اصدار نشرة داخلية خاصة بالمكفوفين واوضاعهم. 4- اقامة الندوات والمعارض الخاصة بالمكفوفين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود