المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السلطات الألمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /30/ خوذة للدراج مختلف تقدر قيمتها بحوالي /6.000/د.أ. أي ما يوازي /9.045.000/ل.ل. (تسعة ملايين وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 261 13/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السلطات الألمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /30/ خوذة للدراج مختلف تقدر قيمتها بحوالي /6.000/د.أ. أي ما يوازي /9.045.000/ل.ل. (تسعة ملايين وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح