المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد كاري شكرجيان لصالح وزارة الدفاع الوطني وهي عبارة عن /27/ جهاز «مودم» تقدر قيمتها بحوالي /5400/د.أ. أي ما يوازي /8.140.500/ (ثمانية ملايين ومائة وأربعون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 324 17/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد كاري شكرجيان لصالح وزارة الدفاع الوطني وهي عبارة عن /27/ جهاز «مودم» تقدر قيمتها بحوالي /5400/د.أ. أي ما يوازي /8.140.500/ (ثمانية ملايين ومائة وأربعون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح