All legislation

مرسوم Decree No. 324 17/09/2008

قبول هبة مقدمة من السيد كاري شكرجيان لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
324
Date
17/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3774-3775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 324 تاريخ 17/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد كاري شكرجيان لصالح وزارة الدفاع الوطني وهي عبارة عن /27/ جهاز «مودم» تقدر قيمتها بحوالي /5400/د.أ. أي ما يوازي /8.140.500/ (ثمانية ملايين ومائة وأربعون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح