All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1121 23/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل بو غانم الاجتماعية الخيرية" مركزها: بمهريه - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1121
Date
23/09/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3885-3887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1121 تاريخ 23/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية آل بو غانم الاجتماعية الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10862 تاريخ 7/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية آل بو غانم الاجتماعية الخيرية". مركزها: بمهريه - الشارع العام - ملك دار بمهريه للطائفة الدرزية - قضاء عاليه. غايتها: 1- الاعمال الخيرية والاجتماعية والانمائية وتعزيز روابط الالفة والمحبة. 2- بث روح المحبة والتعاون والمساعدة على ايجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية. 3- الاستمرار بالتقاليد والعادات والحفاظ على التراث، واقامة الندوات والنشاطات المتنوعة. 4- العمل على رفع المستوى الانمائي والاجتماعي والثقافي والمساعدة المالية ضمن قرارات الهيئتين العامة والادارية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وجدي منصور بو غانم فارس نجيب بو غانم انور بركات بو غانم فايز محمد بو غانم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انور بركات بو غانم

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود