إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /1463/ وحدة من عتاد مكافحة الشغب و/60/ منظار ليلي وكمية من المحروقات بقيمة /1.100.000/ يورو وتقدر القيمة الإجمالية للهبة بحوالي /1.700.000/ يورو أي ما يوازي /3.844.125.000/ل.ل. (ثلاثة مليارات وثمانماية وأربع وأربعون مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح