إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2008
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول أدناه المقدمة من السلطات الألمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن عتاد تقدر قيمته بحوالي /236.000/د.أ. أي ما يعادل /355.770.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسة وخمسون مليونا وسبعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية).
النوع ----------------------------- الكمية صدرية مع لوح مرن ---------------/430/ صفيحة صلبة قياس "10*12" --- /860/ سترة فوسفورية ----------------- /236/
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح