All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1122 23/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الايمان التربوية الاجتماعية الخيرية" مركزها: فنيدق - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1122
Date
23/09/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3887-3888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1122 تاريخ 23/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الايمان التربوية الاجتماعية الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8798 تاريخ 25/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الايمان التربوية الاجتماعية الخيرية" مركزها: فنيدق - مجمع الايمان التربوي - قضاء عكار. غايتها: 1- العمل على محو الامية ومحاربة الجهل خاصة بين النساء ونشر التعليم ورفع مستوى التربية وادارة المؤسسات التعليمية والتربوية وفتح المدارس المجانية والخاصة وفقا للقوانين والانظمة النافذة. 2- السعي الى التنمية الثقافية والعلمية والفكرية ورعاية المبدعين والمبدعات. 3- تقديم المساعدات الطارئة والرعاية الصحية والاجتماعية للمحتاجين والايتام والمرضى والمعاقين. 4- رعاية وتنفيذ الانشطة التي تساهم في بناء الانسان الصالح والمواطن المثقف والمتعلم الذي يسعى لخير وطنه والعالم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ معمر محمد نمير نمير محمد احمد بكار منانا فؤاد عنتر محمود عز الدين نعمان دموع حسن مشحاوي غيشاء محمد المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ معمر محمد نمير نمير

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود