المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية وهي عبارة عن مجموعة من الكتب لصالح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بكافة فروعها وفقا للوائح المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 310 15/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) ولا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية وهي عبارة عن مجموعة من الكتب لصالح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بكافة فروعها وفقا للوائح المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم الإمضاء: بهية الحريري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح