All legislation

مرسوم Decree No. 310 15/09/2008

قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية لصالح كلية الآداب والعلوم الإنسانية

Type
مرسوم · Decree
Number
310
Date
15/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3784-3806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 310 تاريخ 15/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) ولا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية وهي عبارة عن مجموعة من الكتب لصالح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بكافة فروعها وفقا للوائح المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم الإمضاء: بهية الحريري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح