إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 738 تاريخ 3/1/2008 المتعلق بقبول هبة من الحكومة الكورية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ مدرسة الفاكهة الرسمية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح الخطأان الماديان الواردان في المادة الأولى من المرسوم رقم 738 تاريخ 3/1/2008 المتعلق بقبول هبة من الحكومة الكورية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ مدرسة الفاكهة الرسمية بحيث يصبحان: ـ ثانوية الفاكهة الرسمية بدلا من مدرسة الفاكهة الرسمية. ـ جهاز عرض بدلا من جهازي عرض.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح