All legislation

مرسوم Decree No. 338 17/09/2008

تصحيح خطأين ماديين واردين في المرسوم رقم 738 تاريخ 3/1/2008 المتعلق بقبول هبة من الحكومة الكورية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ مدرسة الفاكهة الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
338
Date
17/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3806-3807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 338 تاريخ 17/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 738 تاريخ 3/1/2008 المتعلق بقبول هبة من الحكومة الكورية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ مدرسة الفاكهة الرسمية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الخطأان الماديان الواردان في المادة الأولى من المرسوم رقم 738 تاريخ 3/1/2008 المتعلق بقبول هبة من الحكومة الكورية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ مدرسة الفاكهة الرسمية بحيث يصبحان: ـ ثانوية الفاكهة الرسمية بدلا من مدرسة الفاكهة الرسمية. ـ جهاز عرض بدلا من جهازي عرض.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح