إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة /60/ الفقرة /2/ منها،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات ابتداء من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني من مشروع موازنة وزارة الصحة العامة ـ المختبر المركزي للصحة العامة ـ لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية: الباب الثاني عشر ـ وزارة الصحة العامة. الفصل الثاني ـ المختبر المركزي للصحة العامة. الوظيفة 226 ـ خدمات مخبرية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /416.666/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /2.083.333/ل.ل. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /833.333/ل.ل. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /416.666/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح