All legislation

مرسوم Decree No. 351 20/09/2008

نقل اعتماد من بند إلى بند في موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2008

Type
مرسوم · Decree
Number
351
Date
20/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3808-3809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 351 تاريخ 20/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون موازنة العام 2005 لا سيما المادة 12 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2008 الاعتماد التالي: من: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام. (مساهمات لتشغيل المستشفيات الحكومية الجديدة) /5.800.000.000/ل.ل. (خمسة مليارات وثمانماية مليون ليرة لبنانية). إلى: البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 4 ـ أدوية ومواد مخبرية. النبذة 1 ـ أدوية. /5.800.000.000/ل.ل. (خمسة مليارات وثمانماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح