المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /245.000.000/ل.ل. مائتان وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الجزء الأول الباب 22 ـ وزارة المهجرين. الفصل 1 ـ الجهاز التنفيذي. الوظيفة 239 ـ شؤون اجتماعية أخرى. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 1 ـ قرطاسية للمكاتب. /10.000.000/ل.ل. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 9 ـ لوازم مكتبية أخرى. /10.000.000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 2 ـ تعويضات عن أعمال إضافية. /200.000.000/ل.ل. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 22 ـ وزارة المهجرين. الفصل 1 ـ الجهاز التنفيذي. الوظيفة 239 ـ شؤون اجتماعية أخرى. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /10.000.000/ل.ل. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. 15.000.000/ل.ل. ___________________ المجموع العام 245.000.000/ل.ل. مائتان وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.