All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1123 23/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الدولية المتخصصة" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1123
Date
23/09/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3888-3890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1123 تاريخ 23/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الدولية المتخصصة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15396 تاريخ 2/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الدولية المتخصصة" مركزها: حارة حريك - الشارع العام - سنتر سالم - ملك عبد الله خليل - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: 1- تقديم الخدمات الانسانية والقيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية. 2- رعاية الطفولة والشباب والمرأة عن طريق انشاء المدارس والمراكز المتخصصة بالمعوقين وحضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه. 3- القيام بجميع الاعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لاجل تحقيق اهداف الجمعية لا سيما انشاء المؤسسات التربوية من اجل تعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق انشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والاكاديمية والمهنية، والمدارس والمراكز المتخصصة بالمعوقين بما في ذلك مراكز التأهيل المهني، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للاصول المرعية الاجراء لكل منها. اولا - في الحقل الخيري: أ- مد يد العون ماديا لكل معوز معيل اقعدته الظروف القاسية فانقطع عن عمله بسبب العجز او المرض. ب- تقديم المساعدات المادية والغذائية الرمزية لكل عائلة فقدت معيلها وامست في حالة مريرة تدعو للرأفة والعون. ثانيا - في الحقل الثقافي: أ- تنمية الروح التربوية عند الافراد وتوجيههم توجيها حسنا باعتماد الوسائل الآيلة لصقلهم ومحو اميتهم ومساعدة المعوقين ومد يد العون لهم من اجل تمكينهم من الاستقلال الذاتي عبر صقل قدراتهم وتعليمهم وتأهيلهم. ب- انشاء معاهد اجتماعية لتعليم المرأة الحرف اليدوية كفن التطريز والخياطة والادارة المنزلية. ج- انشاء المعاهد والمدارس والمراكز الخاصة بالطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. د- نشر التعليم الاكاديمي والمهني بمختلف المراحل ونشر التعليم الجامعي وعلى اختلافه والمراكز والمدارس المتخصصة بالمعوقين ودور التعليم والجامعات المتخصصة بالتعليم والتأهيل عن طريق فتح المؤسسات التربوية التي لا تبتغي الربح. ر- انشاء مراكز مهنية وتدريب مهني والعمل في ا لحقل الاجتماعي العام، وتفعيل مجمل نشاطات الجمعية ذات الصلة لتصب في الحفاظ على البيئة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات الرسمية المختصة. ثالثا - في الحقل الاجتماعي: أ- السعي مع الجهات الرسمية المختصة لنشر التربية والتعليم بين الاطفال والحد من عمالتهم عن طريق انشاء مراكز متخصصة تضم مستوصف صحي من اجل الاهتمام بصحة وسلامة المعاقين والمحتاجين من الاطفال الذين هم بحاجة. ب- التوعية الثقافية الاجتماعية للمواطن بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وغير ذلك من الوسائل في حدود القانون. ج- العمل على نشر الثقافة والتوعية الاجتماعية وانماء روح التعاون وتجنيد الطاقات للاهداف الخيرية والاجتماعية والتربوية والصحية وتحقيق كافة الخدمات التي تنشدها الجمعية. د- القيام بكافة الاعمال والنشاطات التي تعزز الفرد في المجتمع ساعية الى تعزيز المحبة والاخوة وغرس روح التعاون بين المجتمع ر- القضاء على الجهل والفقر والمرض بكافة اشكاله ومساعدة الطلاب المتفوقين في جميع مراحل الدراسة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نايف الشيخ علي بزي خديجة عباس الخنسا فاطمة علي الدرويش زينب واكد طالب رنده حسن الشامي ممثل الجمعية لدى الحكومة: الاستاذ نايف الشيخ علي بزي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود