All legislation

قرار Decision No. 1189 29/09/2008

تعيين مختار في بلدة الطيبة - قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
1189
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1189 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 ،

بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)،

بناء على القرار رقم 1134 تاريخ 7/4/2006 القاضي بكف يد مختار بلدة الطيبة - قضاء مرجعيون السيد عباس علي محمد طالب،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 5093/4 تاريخ 23/7/2008 ،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين اكبر اعضاء المجلس الاختياري سنا، في بلدة الطيبة - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية السيد عبدالله عبد طالب، مواليد العام 1953 رقم السجل 357/الطيبة، مختارا للبلدة المذكورة، بديلا عن المختار المكفوفة يده السيد عباس علي محمد طالب، وذلك الى ان يبت القضاء بالامر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود