ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 ،
بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)،
بناء على القرار رقم 1134 تاريخ 7/4/2006 القاضي بكف يد مختار بلدة الطيبة - قضاء مرجعيون السيد عباس علي محمد طالب،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 5093/4 تاريخ 23/7/2008 ،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين اكبر اعضاء المجلس الاختياري سنا، في بلدة الطيبة - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية السيد عبدالله عبد طالب، مواليد العام 1953 رقم السجل 357/الطيبة، مختارا للبلدة المذكورة، بديلا عن المختار المكفوفة يده السيد عباس علي محمد طالب، وذلك الى ان يبت القضاء بالامر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 29 ايلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود