All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1124 23/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انماء شويا" مركزها: شويا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1124
Date
23/09/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3890-3891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1124 تاريخ 23/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية انماء شويا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركةو برقم 7382 تاريخ 23/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية انماء شويا" مركزها: شويا - حي السيدة - ملك موريس السبعلي - قضاء المتن. غايتها: 1- انمائية: تنظيف الشوارع والجور الصحية والحدائق والساحات العامة... 2- اجتماعية: تأسيس نادي اجتماعي وتنظيم نشاطات ومسابقات ترفيهية. 3- خيرية: لانشاء مستوصف في البلدة وتقديم مساعدات لاهل البلدة، عشاء قروي... على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: موريس جميل السبعلي ربيع عبد بطرس سامي جورج فرنسيس هادي جورج فرنسيس بشاره يوسف السبعلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد موريس جميل السبعلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود