المادة 1
مادة 1: يعين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد ناجي كلوفيس ابو خير مواليد الزغرين تاريخ 21/2/1959 رقم سجله (23) - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك بديلا عن المختار المتوفي المدعو الياس جورج جرمانوس.
قرار Decision No. 1190 29/09/2008
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على ايداع محافظة جبل لبنان رقم 510/ب تاريخ 9/4/2008 ،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4360/4 تاريخ 6/5/2008 ،
بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد ناجي كلوفيس ابو خير مواليد الزغرين تاريخ 21/2/1959 رقم سجله (23) - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك بديلا عن المختار المتوفي المدعو الياس جورج جرمانوس.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود