المادة 1
مادة 1: يعين العضو الاختياري السيدة راجينا جوزيف الارمني مواليد انفة رقم السجل 71/متريت، مختار لبلدة متريت - قضاء الكورة "بديلا" عن المختار المتوفي يوسف شيبان بطرس العنداري لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1191 29/09/2008
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،
بناء على الكتاب المقدم من العضو الاكبر سنا السيد سعيد محمد علي بأنه مريض وحالته الصحية لا تسمح له بالقيام بمهام المختار، كما ان العضو الثاني السيد وهيب الياس الخوري يعاني من ارتجاف بيده اليمنى يمنعه من القيام بمهام المختار - وفقا للكتاب الذي تقدم به،
بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 5033 تاريخ 19/6/2008 .
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين عدد 5154/4 تاريخ 29/7/2008 ،
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين العضو الاختياري السيدة راجينا جوزيف الارمني مواليد انفة رقم السجل 71/متريت، مختار لبلدة متريت - قضاء الكورة "بديلا" عن المختار المتوفي يوسف شيبان بطرس العنداري لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود