All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1072 15/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الثناء الخيرية» مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1072
Date
15/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3816-3817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1072 تاريخ 15/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الثناء الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6831 تاريخ 15/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الثناء الخيرية». مركزها: الشياح ـ طريق صيدا القديمة ـ ملك فرحات ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الصحية من تطبيب واستشفاء والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها بصورة عامة للجميع. 2 ـ رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة الابتدائية والثانوية والأكاديمية المجانية والتعليم العالي والفني والتقني والمهني المجاني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية. 3 ـ إقامة منتجعات ومستوصفات صحية وترفيهية وثقافية وعلاجية ونوادي للأطفال ودور حضانة. 4 ـ تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا وأكاديميا وتنظيم محاضرات ثقافية وصحية. 5 ـ إقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 6 ـ إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 7 ـ إقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للأيتام والمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والمسنين والمشردين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد علي الشيخ علي حنان محمود فرحات سعاد محمد زغيب صابرين محمود عبد الله أنور خليل زغيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سعاد محمد زغيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود