المادة 1
مادة 1: يعين العضو الاختياري السيد يوسف خليل انطونيوس مواليد عينبال رقم السجل 12/ عينبال مختارا لبلدة عينبال - قضاء الشوف بديلا من المختار المتوفي سليمان رشيد انطونيوس لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1192 29/09/2008
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المروم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل حكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،
بناء على الكتاب المقدم من العضو الاكبر سنا السيد يوسف خليل انطونيوس والمسجل في قائمقامية الشوف تحت رقم 674/1 تاريخ 1/7/2008 ،
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 1095/ب تاريخ 18/7/2008 ،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين عدد 5314/4 تاريخ 14/8/2008 ،
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين العضو الاختياري السيد يوسف خليل انطونيوس مواليد عينبال رقم السجل 12/ عينبال مختارا لبلدة عينبال - قضاء الشوف بديلا من المختار المتوفي سليمان رشيد انطونيوس لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود