المادة 1
مادة 1: عين السيد محمد مصطفى الشيخ مواليد 1956 رقم سجله 64 برقايل - قضاء عكار، محافظة الشمال، كونه العضو الاختياري الوحيد في البلدة، وذلك بديلا عن المختار المتوفي السيد جمال عبد القادر القرحاني.
قرار Decision No. 1193 29/09/2008
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل حكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على ايداع محافظ الشمال رقم 4189 تاريخ 27/11/2006 ،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7413/4 تاريخ 6/12/2006 ،
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد محمد مصطفى الشيخ مواليد 1956 رقم سجله 64 برقايل - قضاء عكار، محافظة الشمال، كونه العضو الاختياري الوحيد في البلدة، وذلك بديلا عن المختار المتوفي السيد جمال عبد القادر القرحاني.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود