All legislation

قرار Decision No. 1193 29/09/2008

تعيين مختار في بلدة برقايل - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
1193
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4033-4034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1193 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل حكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على ايداع محافظ الشمال رقم 4189 تاريخ 27/11/2006 ،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7413/4 تاريخ 6/12/2006 ،

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد محمد مصطفى الشيخ مواليد 1956 رقم سجله 64 برقايل - قضاء عكار، محافظة الشمال، كونه العضو الاختياري الوحيد في البلدة، وذلك بديلا عن المختار المتوفي السيد جمال عبد القادر القرحاني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود