All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1127 23/09/2008

تأسيس جمعية سياسية باسم: "حزب الولاء الوطني" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1127
Date
23/09/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3892-3894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1127 تاريخ 23/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: "حزب الولاء الوطني" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5775 تاريخ 5/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "حزب الولاء الوطني" مركزها: بيروت - برج ابي حيدر - الشارع العام - مبنى الاعيان - الطابق الاول. غايتها: تتوخى الجمعية تحقيق الاهداف التالية: 1- تفعيل حوار وطني شامل يؤسس لاصلاح سياسي واداري، ويهدف الى تحقيق عدالة اجتماعية وانماء متوازن وفرص متكافئة توصلا الى مجتمع معاف وسليم، وانفاذا للاهداف المذكورة تلجأ الجمعية الى الاستعانة بكافة الوسائل الآيلة الى تحقيقها ومنها على سبيل المثال لا الحصر. 2- تعزيز الوطن اللبناني، وتحصين سيادة واستقلال الجمهورية اللبنانية، وتعزيز الانتماء الوطني ومفهوم المواطنة وترسيخ دور لبنان الرائد والمتفاعل مع محيطه العربي. 3- ترسيخ وصون قواعد الديمقراطية اللبنانية الحقيقية، بما هي نظام قائم على المشاركة والمساواة بين المواطنين الشرفاء في اطار دولة القانون والمؤسسات، واحترام الحريات العامة المشروعة وحقوق الانسان، ومكافحة ظلم الاطفال وتعزيز دور المرأة في المجتمع. 4- تطوير الديمقراطية اللبنانية وتحديثها الدائم، من اجل بناء مجتمع حر ومتصالح مع نفسه تسود الطمأنينة فيه لدى جميع ابنائه، واقتصاد حديث منفتح على العالم، ومن اجل تحقيق اكبر قدر من الانماء والرخاء الاقتصادي للقطاعات والمناطق وحيزا اكبر من العدالة الاجتماعية بين الفئات والطبقات في المجتمع اللبناني. 5- تشجيع وتطوير الحوار الفكري - الثقافي - السياسي حول كافة القضايا والشؤون التي تهم حياة اللبنانيين العامة، بغية توسيع مساحة التفاهم والعيش المشترك بينهم، وبغية تخطي الفروقات والنزاعات والهواجس الفئوية، ومن اجل بناء مواطنية جامعة وحاضنة يلتقي فيها جميع اللبنانيين، والتعاون مع الاحزاب والجمعيات ومؤسسات المجتمع الاهلي والمدني. 6- العمل على تنمية قدرات المواطن اللبناني وتمكينه للاسهام في ازدهار ونمو وطنه، واقتراح الحلول لمشاكل لبنان، والاسهام في تحسين الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، وفي التوعية والارشاد لتعليم الأميّين وتشجيع التدريب المهني والتركيز على القواسم المشتركة التي تجمع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم. 7- لتحقيق الاهداف المذكورة اعلاه، تقوم الجمعية بمختلف الاعمال والنشاطات المتاحة قانونا، كالمشاركة في المحطات والاستحقاقات والمناسبات الاساسية في الحياة السياسية والعامة اللبنانية، والاسهام في النقاش الفكري والثقافي العام، عبر تنظيم الندوات واللقاءات والحوارات والمحاضرات، او عبر اصدار الآراء والبيانات، او عبر نشر وتوزيع الدراسات والبيانات والمطبوعات الدورية او غير الدورية، والمساهمة والمشاركة في اي عمل مشترك مع كافة المؤسسات والاحزاب والجمعيات والهيئات المعنوية الاخرى. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد كامل عميرات محمد احمد مدني محمد عبد الرحمن محمد توفيق فايز الكردي رجب عبد الكريم عميرات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد كامل عميرات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود