All legislation

قرار Decision No. 1194 29/09/2008

تعيين مختار في بلدة شمسطار - الحي الغربي - قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
1194
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4034-4035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1194 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل حكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،

بناء على الكتاب المقدم من السيدة ندى علي مرتضى الخاسر الاول في الحي الغربي لبلدة شمسطار - قضاء بعلبك، والمسجل في قائمقامية بعلبك برقم 820 تاريخ 21/6/2008 ،

بناء على احالة محافظ البقاع رقم 1167 تاريخ 30/8/2008 ،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين عدد 5390/4 تاريخ 18/8/2008 ،

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين السيدة ندى علي مرتضى الخاسر الاول في الحي الغربي لبلدة شمسطار - قضاء بعلبك مواليد 1963 رقم السجل 111 شمسطار - مختارا للحي الغربي لبلدة شمسطار - قضاء بعلبك بديلا عن المختار المستقيل السيد علي محمد منذر لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود