المادة 1
مادة 1: تعين السيدة ندى علي مرتضى الخاسر الاول في الحي الغربي لبلدة شمسطار - قضاء بعلبك مواليد 1963 رقم السجل 111 شمسطار - مختارا للحي الغربي لبلدة شمسطار - قضاء بعلبك بديلا عن المختار المستقيل السيد علي محمد منذر لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1194 29/09/2008
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل حكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،
بناء على الكتاب المقدم من السيدة ندى علي مرتضى الخاسر الاول في الحي الغربي لبلدة شمسطار - قضاء بعلبك، والمسجل في قائمقامية بعلبك برقم 820 تاريخ 21/6/2008 ،
بناء على احالة محافظ البقاع رقم 1167 تاريخ 30/8/2008 ،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين عدد 5390/4 تاريخ 18/8/2008 ،
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعين السيدة ندى علي مرتضى الخاسر الاول في الحي الغربي لبلدة شمسطار - قضاء بعلبك مواليد 1963 رقم السجل 111 شمسطار - مختارا للحي الغربي لبلدة شمسطار - قضاء بعلبك بديلا عن المختار المستقيل السيد علي محمد منذر لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود