All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1076 16/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «المجموعة الاستشارية للخدمات الإرشادية والتربية المختصة» مركزها: طريق المطار ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1076
Date
16/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3820-3822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1076 تاريخ 16/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المجموعة الاستشارية للخدمات الإرشادية والتربية المختصة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1993 تاريخ 6/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجموعة الاستشارية للخدمات الإرشادية والتربية المختصة». مركزها: طريق المطار ـ شارع الساحل ـ رقم العقار 383 ـ ملك عبدو وعباس الأطرش ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ إن الجمعية تسعى إلى معالجة ومقاربة شاملة للإنسان من أجل حياة متوازنة. 1 ـ على المستوى التربوي: صعوبات التعلم، بطء التعلم، التأخر الدراسي، تحديد الميول المهنية، مشاكل اللغة والنطق، الملل الدراسي. 2 ـ على المستوى السلوكي: الإفراط الحركي ونقص التركيز، إضطراب السلوك، إضطراب التحدي والعناد، إضطراب الدوافع، المشاكل السلوكية المترافقة مع المراحل العمرية المختلفة. 3 ـ على المستوى الانفعالي: قلق الامتحان، القلق الاجتماعي، قلق الفراق، الوسواس القهري، الاكتئاب. 4 ـ مساندة المؤسسات التربوية والرعائية في تأسيس الإرشادية إنطلاقا من وضع الرؤية والرسالة والبرامج الإرشادية المناسبة وتأهيل الكادر العامل في المجال الإرشادي. 5 ـ إعداد دراسات خاصة وبرامج تدخلية بحسب حاجات المدارس والمراكز الرعائية (برنامج: التربية المختصة، الصحة الدراسية، البيئة السليمة، الحد من العنف، المنهاج الإرشادي لمختلف المراحل التعليمية...).ومن أجل تحقيق أهدافها على إقامة المراكز المخصصة في المجالات المذكورة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. أحمد علي ناصر نسب رستم الساتر وسيم عدنان العطار نجلا عبد الصاحب مازح هبه محمد قصير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ وسيم عدنان العطار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود