All legislation

قرار Decision No. 1195 29/09/2008

تكليف مختار بلدة دفون - قضاء عاليه باعمال مختارية بلدة كفر متى - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
1195
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1195 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،

بناء على احالة محافظة جبل لبنان بالتكليف رقم 748 تاريخ 4/6/2008 ،

بناء على ايداع مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين رقم 4866/4 تاريخ 30/6/2008 ،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف السيد سعيد اسعد ابي عاد مختار بلدة دفون - قضاء عاليه وذلك حتى انتخاب مختار للبلدة المذكورة وفقا للاصول.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود