المادة 1
مادة 1: يكلف السيد سعيد اسعد ابي عاد مختار بلدة دفون - قضاء عاليه وذلك حتى انتخاب مختار للبلدة المذكورة وفقا للاصول.
قرار Decision No. 1195 29/09/2008
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،
بناء على احالة محافظة جبل لبنان بالتكليف رقم 748 تاريخ 4/6/2008 ،
بناء على ايداع مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين رقم 4866/4 تاريخ 30/6/2008 ،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف السيد سعيد اسعد ابي عاد مختار بلدة دفون - قضاء عاليه وذلك حتى انتخاب مختار للبلدة المذكورة وفقا للاصول.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود