المادة 1
مادة 1: كلف مختار بلدة راشيا (راشيا - حي الميدان) السيد جورج مخايل كرجي المعلولي بتصريف اعمال مختارية راشيا - حي الفوقا - قضاء راشيا - محافظة البقاع وذلك بصورة مؤقتة واستثنائية، لحين اجراء انتخابات في البلدة.
قرار Decision No. 1196 29/09/2008
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 ،
بناء على كتاب قائمقام راشيا رقم 95/ص تاريخ 11/6/2008 المتضمن طلب الموافقة على تكليف مختار حي الميدان للقيام باعمال مختارية حي الفوقا، كون المختار الاصيل توفي بتاريخ 10/5/2008 ، ونفذت وثيقة الوفاة تحت رقم 80 تاريخ 20/5/2008 ،
بناء على ايداع محافظ البقاع رقم 1244 تاريخ 8/7/2008 ،
بناء على مطالعة الشؤون السياسية رقم 5206/4 تاريخ 24/7/2008 ،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا لاستمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كلف مختار بلدة راشيا (راشيا - حي الميدان) السيد جورج مخايل كرجي المعلولي بتصريف اعمال مختارية راشيا - حي الفوقا - قضاء راشيا - محافظة البقاع وذلك بصورة مؤقتة واستثنائية، لحين اجراء انتخابات في البلدة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود