All legislation

قرار Decision No. 1197 29/09/2008

تكليف مختار بلدة عين عرب القيام باعمال مختار بلدة بكا - راشيا بصورة مؤقتة

Type
قرار · Decision
Number
1197
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1197 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين الصادر في 27/11/1947 ،

بناء على ايداع المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4526 تاريخ 25/9/2008 ،

بناء على ايداع محافظ البقاع رقم 692/4 تاريخ 12/8/2008 ،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا لاستمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف مختار بلدة عين عرب السيد سمير صبحي العبد بتصريف اعمال مختارية بلدة بكا - قضاء راشيا - محافظة البقاع وذلك بصورة مؤقتة واستثنائية، لحين اجراء انتخابات في البلدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود