المادة 1
مادة 1: كلف مختار بلدة عين عرب السيد سمير صبحي العبد بتصريف اعمال مختارية بلدة بكا - قضاء راشيا - محافظة البقاع وذلك بصورة مؤقتة واستثنائية، لحين اجراء انتخابات في البلدة.
قرار Decision No. 1197 29/09/2008
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين الصادر في 27/11/1947 ،
بناء على ايداع المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4526 تاريخ 25/9/2008 ،
بناء على ايداع محافظ البقاع رقم 692/4 تاريخ 12/8/2008 ،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا لاستمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كلف مختار بلدة عين عرب السيد سمير صبحي العبد بتصريف اعمال مختارية بلدة بكا - قضاء راشيا - محافظة البقاع وذلك بصورة مؤقتة واستثنائية، لحين اجراء انتخابات في البلدة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود