إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لبنانيون بلا حدود Libanais Sans Frontieres» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17406 تاريخ 13/8/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية لبنانيون بلا حدود Libanais Sans Frontieres». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ ساحة ساسين ـ سنتر نوتردام. غايتها: 1 ـ خلق صلات وصل بين اللبنانيين المقيمين في لبنان ولبنانيي المهجر بهدف وضع الخبرات التقنية لدى لبنانيي المهجر بمتناول لبنانيي لبنان. 2 ـ خلق روابط تقرب لبنانيي المهجر من بلدهم الأم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميكايل دومينيك هارولد ميكايل يونغ انطوان وديع خازن مرهج جوزيف وديع خازن مرهج ماري وديع خازن مرهج ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماري وديع خازن مرهج.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود