ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "منظمة تطوير القطاع الثالث" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7029 تاريخ 19/3/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "منظمة تطوير القطاع الثالث" مركزها: صيدا - بقسطا - ملك محمد محمدية. غايتها: 1- اجراء البحوث والدراسات اللازمة والتوسط بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير آلية عمل القدرة المالية لاعضاء المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الاهلية. 2- العمل على زيادة انخراط العامة في نشاطات المجتمع المدني باقامة ورش عمل وحلقات تدريب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد اسعد بكار كنده محمد محمدية حسام يحي شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ محمد اسعد بكار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود