All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1083 16/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التحسين الذاتي والاجتماعي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1083
Date
16/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3828-3829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1083 تاريخ 16/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التحسين الذاتي والاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1196 تاريخ 21/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التحسين الذاتي والاجتماعي». مركزها: بيروت ـ ميناء الحصن ـ عقار رقم 466 ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ مساعدة المرء على تحصيل المعرفة وتحسين قدراته الذاتية. 2 ـ مساعدة المؤسسات الرسمية والخاصة وجمعيات النفع العام على تطوير أدائها وتجاوز المصاعب التي تعرقل التنمية الاجتماعية السليمة. 3 ـ تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والنشاطات بغرض نشر المعرفة والوعي الإنساني والاجتماعي البناء. 4 ـ نشر الكتب والمنشورات المقروءة والسمعية والبصرية الهادفة وتوزيعها على أبناء المجتمع في مختلف المناطق. 5 ـ نشر الفكر الحقوقي الإنساني وتوعية المرء والمجتمع على حقيقتهم الإنسانية الصرفة. 6 ـ إنشاء المعاهد وفتح المدارس والمؤسسات التربوية والثقافية القادرة على توفير المعرفة والعلم لأبناء المجتمع. 7 ـ إعادة أجواء الثقة والتفاعل الإيجابي البناء بين مختلف شرائح المجتمع وفئاته. 8 ـ تنمية الحس الوطني لدى جميع فئات المجتمع اللبناني وتحصين العيش المشترك بين مختلف الطوائف وتفعيل السلم الأهلي من خلال الحوار الدائم والانفتاح المتواصل والتفاعل الاقتصادي. 9 ـ ترسيخ أسس الوحدة الاجتماعية والوطنية للانتقال بالوطن إلى دولة القانون والمؤسسات وتكافؤ الفرص. 10 ـ إطلاق نهضة شاملة على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات في لبنان والدول العربية ضمن الأطر القانونية المذكورة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نجلا الكسي معتوق مروان عزت الحسامي جورج الكسي معتوق نبيل عزت الحسامي لينا جورج حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل عزت الحسامي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود