All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1084 16/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الطفل السعيد ـ الخيرية الاجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1084
Date
16/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3829-3831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1084 تاريخ 16/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الطفل السعيد ـ الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6505 تاريخ 2/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الطفل السعيد ـ الخيرية الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ القلمون ـ ملك السيد محمد حسن الفرخ. غايتها: 1 ـ إنشاء دور حضانة ترعى الأطفال ما دون سن الخمس سنوات. 2 ـ مساعدة الأطفال الذين ينتمون إلى أسر محتاجة لتخفيف البؤس. 3 ـ السعي إلى إقامة دار أيتام متخصص بالأطفال اليتامى دون سن الخمس سنوات نظرا لما يحتاجونه من عناية خاصة. 4 ـ التعاون مع كافة المؤسسات الإنسانية الخيرية والاجتماعية الأخرى بما يحقق الغايات المذكورة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هنا ياسر الخطيب وسيم محمد الفرخ صالح محمد الفرخ سمر رأفت فتال نبيل حسام ميناويه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسيم محمد الفرخ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود