All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1085 16/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة لبنان الأخضر» مركزها: النقاش ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1085
Date
16/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3831-3832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1085 تاريخ 16/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة لبنان الأخضر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8251 تاريخ 11/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة لبنان الأخضر». مركزها: النقاش ـ النقاش الجديد ـ شارع 62 ـ رقم 38 ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ إنشاء جنة نباتية دولية في لبنان تضم عدة حدائق وطنية تزرع فيها مختلف نباتات المناطق والدول المشابهة مناخيا للبنان وفقا لنسقها الفني والهندسي National Landscaping. 2 ـ إدارة هذه الجنة إنمائها والإفادة منها على أكمل وجه في الميادين التالية: ـ البحث العلمي والاختبار لتبيان أنجح النباتات في البيئة اللبنانية، بغية تكثيرها لأحدث الطرق العلمية وتعميم زراعتها. ـ تبيان أنجح النباتات من الوجهة التزيينية والصناعية والغذائية والعطرية والطبية لاعتماد زراعتها في لبنان. ـ تدقيق وإرشاد النشء الجديد وعامة الشعب على مختلف النباتات والإفادة منها. ـ إحداث محطة سياحية هامة تستهوي الشعب اللبناني والسواح خاصة القادمين من المناطق الشبه صحراوية. ـ إحداث مركز فني هام للتعاون الفني النباتي مع سائر الحدائق النباتية في العالم. ـ إحياء التراث العلمي والفني والثقافي اللبناني والأجنبي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عصام كمال خليفة د. مالك أديب بصبوص هاني انطوان انطوان أبي نادر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ هاني انطوان انطوان أبي نادر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود