All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1144 26/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية العين الساهرة الخيرية" مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1144
Date
26/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4038-4039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1144 تاريخ 26/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية العين الساهرة الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3802 تاريخ 12/3/2008 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية العين الساهرة الخيرية" مركزها: الحدث - شارع الجاموس - ملك مريم حسين حجازي - قضاء بعبدا غايتها: 1- رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة عقليا، وجسديا، وتأهيلهم وتدريبهم وحمايتهم، والتنسيق بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة، التي تعنى بشؤون المعوقين في شتى الميادين. 2- رعاية الراشدين، الجانحين المسجونين، والمدمنين، وتعليمهم. 3- انشاء دور للحضانة ورعاية الايتام والمشردين. 4- انشاء المدارس الابتدائية المجانية، والاهتمام بالاحداث المشردين وتعليمهم وتربيتهم بغية تجنيبهم الجنوح نحو الرذيلة. 5- انشاء المستشفيات، والمستوصفات، والمختبرات، ومراكز التدريب والتثقيف الصحي، والاهتمام برعاية المسنين. 6- نشر الفكر والثقافة عن طريقة اقامة مراكز للابحاث العلمية وشتى ميادين العلوم والآداب والفنون، والتنسيق والتوثيق والعلاقات مع الخارج عن طريق التعاون مع الجمعيات المماثلة في الدول الاخرى. 7- الاهتمام بالتنمية الزراعية والاهتمام بالتراث اللبناني والاعمال الحرفية واليدوية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. نجوى ملحم عبد الساتر د. محمد علي الكزما د. حسن محمود الحسن ماتيلدا ركان ناصر الدين دنيا حسن شاهين صباح عيسى شاهين ميساء ركان ناصر الدين موفق علي حماده مي علي حماده ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مي علي حماده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود