All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1145 26/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الاعراف الخيرية" مركزها: البيسارية - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1145
Date
26/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4039-4040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1145 تاريخ 26/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الاعراف الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22403 تاريخ 21/11/2007 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الاعراف الخيرية" مركزها: البيسارية - العاقبية - الشارع العام - المكتبة العامة لمسجد الامام علي (عليه السلام) - قضاء صيدا. غايتها: - نشر الوعي والايمان الديني والتحلي بالاخلاق الفاضلة. - التفاني في خدمة الانسان وبناء المواطنية. - بث حب العلم والمعرفة وتشجيع السعي لنيل الشهادات والاختصاصات في شتى الميادين. - حب التعاون والتكافل الاجتماعي. - تقديم المنح التعليمية في كافة الحقول. - تأسيس اندية ثقافية واجتماعية والعناية بالبيئة. - تأسيس مؤسسات اقتصادية تنموية في كافة المجالات المشروعة والمتاحة والممكنة. - التعاون مع جميع المؤسسات والجمعيات كافة التي تعنى بالامور المنوه عنها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جمال حسين عيسى جميل سليم منانا هشام فؤاد كوثراني محمد رضا احمد الزين سلمان مصطفى كوثراني الشيخ جعفر محمود كوثراني حسين قاسم علول وجيه فضل الله عبد الحسين محمد علي علي نعمه وهبي محمود محمد الحايك طاها علي علي ظاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد رضا احمد الزين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوى الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود