All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1087 17/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «اللجنة العلمية للدراسات العربية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1087
Date
17/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3832-3833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1087 تاريخ 17/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللجنة العلمية للدراسات العربية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10483 تاريخ 2/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللجنة العلمية للدراسات العربية». مركزها: بيروت ـ شارع مار الياس ـ ملك صالح ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ دراسة جوانب وتحليلات الهوية العربية والتعريف بها. 2 ـ البحث في تاريخ الحضارة العربية وحاضرها وجغرافيتها وتطور قوانينها وعمرانها وبيئتها. 3 ـ دراسة القيم والتقاليد العربية وثروتها العلمية والثقافية والشعرية. 4 ـ العمل على ما من شأنه تقوية العلاقات العلمية والثقافية ما بين مختلف البلاد العربية وغير العربية. 5 ـ دراسة علاقات الحضارة العربية بالحضارات الأخرى لا سيما الغربية منها ودراسة كيفية تأثر الحضارات ببعضها البعض فيما يتعلق بالتاريخ القديم والحديث. 6 ـ دراسة الآثارات وتحليل المعطيات التاريخية والمحافظة على التراث والآثارات على اختلافها والحفاظ على البيئة التاريخية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نديم أحمد منصوري انطوان يوسف حرب د. وسيم أحمد منصوري نهلا انطوان حرب مارك اوجان بيار ارسن بيار كامواسون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وسيم أحمد منصوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود