All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1088 17/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «الأرض الجديدة» مركزها: سهيله ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1088
Date
17/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3833-3834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1088 تاريخ 17/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الأرض الجديدة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10729 تاريخ 14/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الأرض الجديدة». مركزها: سهيلة ـ شارع 115 ـ المنطقة الزرقاء ـ ملك جميل خليل القاعي ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ العمل على الانخراط الاجتماعي والمهني للأشخاص المصابين بإعاقة من خلال تنمية قدراتهم بمشاريع بيئية وزراعية. 2 ـ مساعدة الأشخاص المصابين بإعاقة لبلوغ الاستقلالية الذاتية. 3 ـ تحسين أفراد المجتمع على قبول الأشخاص المصابين بإعاقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزيف جميل القاعي جوزف سمير سلامه عماد انطوان شمالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف جميل القاعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود