All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1146 26/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية صوت الطفل" مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1146
Date
26/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4040-4042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1146 تاريخ 26/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية صوت الطفل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9601 تاريخ 15/7/2008 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية صوت الطفل" مركزها: فرن الشباك - شارع مار نوهرا - قرب البلدية - قضاء بعبدا. غايتها: 1- توعية الامهات عن طريق اصدار نشرات دورية وتنظيم زيارات منزلية لهن والقاء المحاضرات في حسن تربية اولادهن والسهر عليهم والاعتناء بصحتهم ومراقبة المواد الغذائية ووقايتهم من الاخطار والآفات. 2- التنسيق مع سائر المؤسسات والجمعيات المهتمة بشؤون وقضايا وحقوق الطفل بما فيها دور الحضانة والمدارس وجناح الاطفال في المستشفيات وعيادات اطباء الاطفال. 3- الاهتمام بكل ما يهم الطفل او يحتاج من تشريعات وقوانين تحتضن وتؤمن حقه على جميع الصعد ومراقبة تطبيق المواد القانونية الخاصة بالاحداث والقاصرين لا سيما المتعلقة بتشغيل الاحداث. 4- اقامة وتشجيع والاشتراك في حفلات والمعارض الخاصة بالاطفال من اجل تنمية المواهب وتوجيههم نحو العلم والفن والمطالعة. 5- معالجة مشاكل الطفل سواء من العائلة او المنزل او المدرسة او المجتمع او البيئة. 6- التعاون مع الاسرة وتقديم المساعدات على انواعها للام والطفل والاب والتنسيق مع الجهات المختصة. 7- تأسيس حضانة للاطفال والتنسيق مع مراكز تجمع الاطفال والتعاون مع البلديات لتأهيل الحدائق وتنظيمها بهدف استفادة الاطفال منها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نللي موره رزق الله الشدياق فاديه قسطون قسطون دوللي انطوان غلام موريس عبده حمصي ريما جبران الحداد تراز يوسف ابو عاصي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نللي موره رزق الله الشدياق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود