All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1134 24/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية سلو فود بيروت" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1134
Date
24/09/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3899-3900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1134 تاريخ 24/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية سلو فود بيروت" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23419 تاريخ 12/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية سلو فود بيروت" مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع فرن الحايك - بناية الحايك - الطابق الارضي. غايتها: - "سلو فود" هي جمعية لبنانية، غير حكومية، غير سياسية، لا تتوخى الريح. تعنى الجمعية بالحفاظ على الغذاء التقليدي والامور البيئية وبدعم الانتاج الغذائي والزراعي والحرفي التقليدي. تستمد الجمعية اسسها وموضوعها واهدافها من الجمعية الاجنبية "سلو فود انترناشيونال" وهي مرتبطة بها ارتباطا وثيقا، الا انها ليست فرعا لها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليد فؤاد عطايا رامي احمد زريق يمنى كميل زياده بربرا جورج عبديني نلي جوزاف شمالي جوني انطون فرح ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد وليد فؤاد عطايا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود