All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1135 24/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "الحمعية المسيحية الموحدة" مركزها: الفنار - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1135
Date
24/09/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3900-3901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1135 تاريخ 24/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية المسيحية الموحدة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19912 تاريخ 5/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية المسيحية الموحدة" مركزها: الفنار - حي الموتور - ملك السيدة رينيه ميلاد سيف - قضاء المتن. غايتها: 1- العمل على بث روح الوحدة في قلوب المؤمنين. 2- لملمة الفكر والايمان المشتت في الجسم المسيحي. 3- التوعية الدينية والاجتماعية على ضوء الانجيل. 4- اقامة النشاطات الخيرية لمساعدة اخوتنا المحتاجين على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هدى ملحم فرحات غريس فواد دعبول رولا نعمة الله حرب باتريسيا جورج عطا الله كمال جرجي صفير دانيال سيمون صفير مي جوزف بو صالح جورجينا توفيق اسبر جووال بشاره سيف ميريام عبد الله جريج نبيل الياس مالك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة جووال بشاره سيف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود