All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1091 17/09/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 518/أد تاريخ 19/1/2006 للجمعية المسماة: «نور للأيتام الخيرية» مركزها: عمارة البيكات ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1091
Date
17/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3837-3838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1091 تاريخ 17/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 518/أد تاريخ 19/1/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «نور للأيتام الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24182 تاريخ 31/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «نور للأيتام الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 518/أد تاريخ 19/1/2006 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ الأعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية وتأمين الدواء ومساعدة الفقراء والأيتام والمحتاجين والطلاب المعوزين وتقديم الكتب والمستلزمات المدرسية مجانا وتقديم المنح المدرسية والجامعية لمن يحتاجون إليها والعمل على نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية ودور الأيتام ودار العجزة ودور الحضانة وذلك بالاستعانة مع أصحاب الخبرة والاختصاص. 2 ـ إقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين من المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية وغيرها) وإقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها. 3 ـ إنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية، وتقديم الخدمات الطبية والاسعافات الأولية والسعي لإيواء ورعاية الأطفال. 4 ـ إقامة المعاهد والجامعات على اختلاف درجاتها بما فيها التعليم العالي الجامعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ نشر الرسالة التربوية المتمثلة بالتوعية والتعليم. 2 ـ التعاون مع الجمعيات التي لها نفس الأهداف. 3 ـ مساعدة الأيتام والفقراء والمعاقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود