All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1147 26/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة جوستيسيا للانماء وحقوق الانسان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1147
Date
26/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4042-4043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1147 تاريخ 26/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة جوستيسيا للانماء وحقوق الانسان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9960 تاريخ 25/7/2008 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة جوستيسيا للانماء وحقوق الانسان" مركزها: بيروت - العدلية - سنتر الغزال - مقابل بيت المحامي - الطابق السادس. غايتها: لا تتعاطى الجمعية اي عمل سياسي او تجاري ولا تبغي الربح بأي شكل من الاشكال وتنحصر اهدافها بما يلي: 1- اقامة البرامج التطبيقية والميدانية والبحثية والمحاضرات العلمية في بيروت والمناطق والرامية الى تعزيز التنمية وحقوق الانسان. 2- التواصل مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية لدعم برامج التنمية وحقوق الانسان في لبنان. 3- نشر وتدعيم ثقافة مدنية في حقوق الانسان وعلى مستوى المبادرات والمشاريع الانمائية بين المواطنين وخصوصا الشابات والشبان الى جانب المؤسسات الرسمية. 4- تقديم الاستشارات الحقوقية والانمائية والاقتصادية مع مراعاة احكام قانون تنظيم مهنة المحاماة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. بول جورج مرقص هيثم فاروق العجم انطوان ديب لطفي محمد حسن الحاج روز ابراهيم ابراهميان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور بول جورج مرقص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود