All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1136 24/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة اده ورلد فستيفال" مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1136
Date
24/09/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3901-3903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1136 تاريخ 24/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة اده ورلد فستيفال" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13377 تاريخ 5/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة اده ورلد فستيفال" مركزها: جبيل - مبنى لسان الحال - ملك روجيه اده. غايتها: - تسعى الجمعية مع الجهات المختصة الى تحقيق الاهداف التالية: 1- دراسة واعداد وتنفيذ المهرجانات والاحتفالات الفنية والثقافية والمعارض والاسواق الدورية والموسمية والطارئة. 2- دراسة وتصميم وتنفيذ وصيانة المنشآت والتجهيزات اللازمة لاقامة المهرجانات والاحتفالات الفنية والثقافية والمعارض والاسواق. 3- التعاقد مع الفنانين والتقنيين والمهنيين، افرادا و/او مجموعات، لتنفيذ واحياء المهرجانات والاحتفالات الفنية والثقافية والمعارض والاسواق، وتملك حقوق نقل هذه الاحتفالات عبر وسائل الاعلام وبكافة وسائط النقل. 4- تنظيم وادارة بيع بطاقات الدخول الى المهرجانات والاحتفالات الفنية الثقافية والمعارض والاسواق، واستقبال الزوار والجمهور. 5- تصميم وتنفيذ وطباعة وتوزيع الملصقات والمطبوعات والنشرات الاعلانية والترويجية العائدة لهذه المهرجانات والاحتفالات الفنية والثقافية والمعارض والاسواق. 6- دراسة وتجهيز وتأمين تحرك المجموعات البشرية وامنها وسلامتها وغذائها. 7- اعداد ونشر الدراسات المتعلقة باهداف الجمعية وتنظيم الندوات والمؤتمرات. 8- جمع التبرعات والمساعدات وتوزيعها في سبيل تحقيق اهدافها. 9- السعي لدى الادارات المختصة للحصول على صفة مؤسسة ذات منفعة عامة. 10- الاتصال بالمؤسسات المشابهة وتبادل الخبرات والتعاون معها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي جان اده غي بطرس يزبك رافايل جوزف صفير اليس جون مارتن برادلي كينفزبوري روجيه جان اده بول جان اده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ رافايل جوزف صفير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود