المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة اده ورلد فستيفال" مركزها: جبيل - مبنى لسان الحال - ملك روجيه اده. غايتها: - تسعى الجمعية مع الجهات المختصة الى تحقيق الاهداف التالية: 1- دراسة واعداد وتنفيذ المهرجانات والاحتفالات الفنية والثقافية والمعارض والاسواق الدورية والموسمية والطارئة. 2- دراسة وتصميم وتنفيذ وصيانة المنشآت والتجهيزات اللازمة لاقامة المهرجانات والاحتفالات الفنية والثقافية والمعارض والاسواق. 3- التعاقد مع الفنانين والتقنيين والمهنيين، افرادا و/او مجموعات، لتنفيذ واحياء المهرجانات والاحتفالات الفنية والثقافية والمعارض والاسواق، وتملك حقوق نقل هذه الاحتفالات عبر وسائل الاعلام وبكافة وسائط النقل. 4- تنظيم وادارة بيع بطاقات الدخول الى المهرجانات والاحتفالات الفنية الثقافية والمعارض والاسواق، واستقبال الزوار والجمهور. 5- تصميم وتنفيذ وطباعة وتوزيع الملصقات والمطبوعات والنشرات الاعلانية والترويجية العائدة لهذه المهرجانات والاحتفالات الفنية والثقافية والمعارض والاسواق. 6- دراسة وتجهيز وتأمين تحرك المجموعات البشرية وامنها وسلامتها وغذائها. 7- اعداد ونشر الدراسات المتعلقة باهداف الجمعية وتنظيم الندوات والمؤتمرات. 8- جمع التبرعات والمساعدات وتوزيعها في سبيل تحقيق اهدافها. 9- السعي لدى الادارات المختصة للحصول على صفة مؤسسة ذات منفعة عامة. 10- الاتصال بالمؤسسات المشابهة وتبادل الخبرات والتعاون معها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي جان اده غي بطرس يزبك رافايل جوزف صفير اليس جون مارتن برادلي كينفزبوري روجيه جان اده بول جان اده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ رافايل جوزف صفير.