إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل جنون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1551 تاريخ 29/1/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل جنون». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ شارع عبد الغني العريسي ـ ملك علي محمد الجنون. غايتها: 1 ـ العمل على التآلف وشد روابط القربى بين أفراد العائلة. 2-نشر العلم والتوعية الاجتماعية بين افرادها واذكاء التعاون بينهم. 3 ـ مساعدة الطلاب المحتاجين والمتفوقين على إكمال تعليمهم ضمن نطاق أفراد العائلة. 4 ـ تقديم المساعدات المالية وغير المالية والصحية للمحتاجين من أفراد الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد محمد جنون محمد عبد القادر جنون علي محمد الجنون مالك شعبان جنون طاها إبراهيم جنون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد الجنون.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود