المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية ميشال وفدوى فتوش" مركزها: زحلة - حوش الامراء - ملك بيار وموسى ميشال فتوش. غايتها: - تتولى المؤسسة - بالوسائل والطرق التي تراها مناسبة - الى اجلال وتخليد ذكرى "المرحوم ميشال موسى فتوش" وزوجته المرحومة "فدوى مخايل عقيقي" وذلك تبعا للمبادئ التي انتهجاها واكراما للمثل التي ناضلا من اجلها وانصياعا لتوصياتهما وتماشيا مع ارادتهما. - لاجل تحقيق هذا الغرض وبغية تحقيق الاهداف المنشودة تقوم المؤسسة بالاعمال الانسانية والرعائية والاجتماعية والتربوية والصحية التالية دون ان يكون للتعداد الذي يلي اي طابع حصري. - تنظيم نشاطات اجتماعية تجمع كافة المنتسبين الى الجمعية. - توطيد رابط الاخوة والتعاون والصداقة بين ابناء زحلة والبقاع. - تعميق القيم المدنية والروحية في الحياة اليومية. - تشجيع البحوث والمشاريع والمساعدات الثقافية والفنية والعملية والحرفية. - تشجيع وتنظيم المساعدات والمشاريع الاجتماعية والطبية والصحية والزراعية والبيئية. - تشجيع وتنظيم المشاريع والمساعدات التربوية. - تشجيع وتنظيم المشاريع والمساعدات للعجزة والعائلات المعوزة والايتام والمعوقين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب نقولا ميشال فتوش موسى ميشال فتوش بيار ميشال فتوش انطوان ميشال فتوش نقولا انطوان فتوش ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد بيار ميشال فتوش.