All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1152 26/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ميشال وفدوى فتوش" مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1152
Date
26/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4043-4044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1152 تاريخ 26/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية ميشال وفدوى فتوش" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22296 تاريخ 19/11/2007 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية ميشال وفدوى فتوش" مركزها: زحلة - حوش الامراء - ملك بيار وموسى ميشال فتوش. غايتها: - تتولى المؤسسة - بالوسائل والطرق التي تراها مناسبة - الى اجلال وتخليد ذكرى "المرحوم ميشال موسى فتوش" وزوجته المرحومة "فدوى مخايل عقيقي" وذلك تبعا للمبادئ التي انتهجاها واكراما للمثل التي ناضلا من اجلها وانصياعا لتوصياتهما وتماشيا مع ارادتهما. - لاجل تحقيق هذا الغرض وبغية تحقيق الاهداف المنشودة تقوم المؤسسة بالاعمال الانسانية والرعائية والاجتماعية والتربوية والصحية التالية دون ان يكون للتعداد الذي يلي اي طابع حصري. - تنظيم نشاطات اجتماعية تجمع كافة المنتسبين الى الجمعية. - توطيد رابط الاخوة والتعاون والصداقة بين ابناء زحلة والبقاع. - تعميق القيم المدنية والروحية في الحياة اليومية. - تشجيع البحوث والمشاريع والمساعدات الثقافية والفنية والعملية والحرفية. - تشجيع وتنظيم المساعدات والمشاريع الاجتماعية والطبية والصحية والزراعية والبيئية. - تشجيع وتنظيم المشاريع والمساعدات التربوية. - تشجيع وتنظيم المشاريع والمساعدات للعجزة والعائلات المعوزة والايتام والمعوقين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب نقولا ميشال فتوش موسى ميشال فتوش بيار ميشال فتوش انطوان ميشال فتوش نقولا انطوان فتوش ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد بيار ميشال فتوش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود