All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1159 27/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة الفجر للانشطة الخيرية" مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1159
Date
27/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4045-4046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1159 تاريخ 27/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة الفجر للانشطة الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1237 تاريخ 22/1/2008 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة الفجر للانشطة الخيرية" مركزها: بعبدا - شارع بعبدا الجمهور - بناية شاهين - ملك خالد عيسى فرج عوض بهبهاني ونوال فؤاد عبد الرحمن ملا حسين - الطابق الارضي. غايتها: 1- القيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية بصورة عامة. 2- دعم الحاجات الطبية والعلاجية لغير القادرين على توفيرها. 3- توفير وترتيب المنح الدراسية بهدف دعم الحاجات التعليمية لغير القادرين على توفير رسوم التعليم العام والجامعي والمهني. 4- القيام بالانشطة الخيرية المختلفة بهدف توفير مصادر لتمويل اهداف الجمعية والتعريف بها. 5- القيام بالانشطة الخيرية المختلفة بهدف زيادة الوعي التنموي والخيري في المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نوال فؤاد عبد الرحمن ملا حسين سيرج بطرس ابي شاهين شبل اميل عطاالله محمد سليم كنعان (الشهير بشيلح) انطوني جوزيف الزغبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ محمد سليم كنعان (الشهير بشيلح)

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود