All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1160 27/09/2008

تعديل العلم والخبر رقم 68/أد تاريخ 28/2/2005 للجمعية المسماة: "تجمع المعلمين في لبنان" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1160
Date
27/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4046-4047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1160 تاريخ 27/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 ،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 68/اد تاريخ 28/2/2005 ،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "تجمع المعلمين في لبنان" والمتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17181 تاريخ 4/7/2006 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "تجمع المعلمين في لبنان" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 68/أد تاريخ 28/2/2005 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- جمع شمل المعلمين والعمل على انماء روح التعاون والتآخي بينهم لتأكيد رسالة المعلم الانسانية. 2- رفع الوعي الثقافي والتربوي والاجتماعي لدى المعلمين. 3- انشاء مراكز علمية متخصصة لاعداد الدراسات عن القضايا التعليمية والتربوية المطروحة. 4- المساهمة في تطوير الواقع التربوي والعلمي في لبنان وخصوصا في المناطق المحرومة. 5- عقد ندوات ومحاضرات تثقيفية دورية غايتها التوجيه والارشاد يتم فيها بحث ومناقشة مختلف المواضيع التعليمية والتربوية. 6- اصدار مطبوعة دورية تعنى بالشأن التعليمي والتربوي بعد الحصول على الترخيص القانوني من الجهات المختصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة ومع مراعاة اختصاص ودور وصلاحيات نقابة المعلمين في لبنان. بدلا من: 1- جمع شمل المعلمين والعمل على انماء روح التعاون والتآخي بينهم لتأكيد رسالة المعلم الانسانية. 2- رفع مستوى الوعي الثقافي والتربوي والاجتماعي لدى المعلمين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود