All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1161 27/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية النور" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1161
Date
27/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4047-4048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1161 تاريخ 27/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية النور" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20596 تاريخ 18/10/2007 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية النور" مركزها: حارة حريك - بناية الربيع - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: 1- العمل على الغاء الامية من اوساط المجتمع، والسعي مع الجهات المختصة لتنظيم دورات محو الامية والانشطة المناسبة في مختلف المناطق اللبنانية. 2- الاهتمام بتطوير اساليب وطرائق محو الامية بما يتلاءم مع الشرائح المتنوعة المستهدفة وبالاستفادة من الامكانات والوسائل الحديثة وبرامج التدريب. 3- اصدار الكتب التربوية والتعليمية والنشرات المتخصصة بعمل الجمعية. 4- القيام بالدراسات التربوية والاجتماعية بهدف تطوير وتفعيل برامج محو الامية. 5- الترويج لاهمية القراء والتعلم عبر تنظيم البرامج الثقافية المتنوعة والمشاركة في معارض الكتب وانشاء مكتبات عامة. 6- المشاركة في برامج معالجة التسرب المدرسي وبرامج مكافحة عمالة الاطفال. 7- التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والجمعيات الاهلية ذات الصلة لتحقيق افضل النتائج عند تنفيذ برامج الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. علي محمد الحاج حسن الشيخ حسين محمد دلال فادي محفوظ محفوظ الشيخ سامر مأمون جوهر منى الهادي عربيد ايفا ناظم علويه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ حسين محمد دلال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود