All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1162 27/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "مرصد قانا لحقوق الانسان" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1162
Date
27/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4048-4050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1162 تاريخ 27/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مرصد قانا لحقوق الانسان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12404 تاريخ 23/5/2007 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مرصد قانا لحقوق الانسان" مركزها: حارة حريك - شارع الشهيد هادي نصرالله - بناية الجوهرة - الطابق الاول - قضاء بعبدا. غايتها: 1- العمل على حماية الحريات والحقوق وصونها ضمن القانون والنظام العام. 2- تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية المعترف بها دوليا للناس جميعا. 3- العمل على التشهير بالجرائم التي ترتكب ضد الانسانية في المحافل الدولية. 4- النهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي من خلال اقامة الندوات الفكرية والمحاضرات في لبنان وخارجه ونشر الدوريات التثقيفية والاعلانات بحسب القوانين المرعية الاجراء. 5- تأمين العيش الكريم لكل انسان وحمايته من العوز والفقر. 6- استعمال كل الوسائل المشروعة للتشهير بالاعمال غير الانسانية التي تتعرض لتعذيب الاشخاص واضطهادهم ومعاملتهم معاملة غير لائقة بكرامة الانسانة وشخصيته. 7- تأمين انتقال الاراء وتلقيها، وحرية التعبير عن الارادة، بكل الوسائل القانونية والمشروعة دون التوقف عند الحواجز الجغرافية او غيرها. 8- العمل على تعزيز ثقة الانسان بنفسه وحقه في الحياة والحرية والامان الشخصي. 9- التعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الانسان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم عبد المنعم عواضة علي عارف حسين ناجي نبيه غانم علي عبدالله فضل الله اسامة عباس رمال محمد شحاذي ابراهيم خضر ريمان علي بلاغي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسامة عباس رمال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود