All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1163 27/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ثمرات" مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1163
Date
27/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4050-4051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1163 تاريخ 27/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية ثمرات" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10936 تاريخ 7/5/2007 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية ثمرات" مركزها: بعلبك - رأس العين - عقار رقم 3540 - ملك وداد عبدالله. غايتها: 1- نشر العلم والمعرفة والمثل الاجتماعية والاخلاقية. 2- العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب والاهتمام بالنشاطات الشبابية والطلابية. 3- تعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي ورفع المستوى المعيشي لابناء الفقراء والمعوزين عبر اقامة دورات تربوية تعليمية مهنية وفنية. 4- العمل مع المراجع المختصة على محو الامية وتأسيس المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية والمعاهد الفنية والحرفية. 5- انشاء مكتبة عامة ومركز دراسات فكرية وتربوية بهدف مساعدة الاجيال الناشئة. 6- اصدار نشرة دورية تخدم اهداف الجمعية بموافقة الجهات المختصة. 7- اقامة الندوات الفكرية والتربوية وتنظيم المعارض الثقافية واعداد وتأليف ونشر الكتب والابحاث في شتى المجالات الاجتماعية الفكرية والعلمية والثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نزار مصطفى الحاج حسن ايهاب عروه حماده فادي احمد شرف الدين اياد علي عساف موسى عبد الجبار البزال حسين علي النمر علي حسن شمص حسين عبد الكريم النمر حسام مصطفى لقيس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ حسام مصطفى لقيس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود